كيف تم تسجيل نقابة مستخدمي المصارف سنة 1961 من خلال محكمة العدل العليا القضية رقم 27/1961
المستدعون :-
-
فريد الحسيني
-
عطا أهرام
-
محمد ملحس
-
محمد الدجاني
-
منور السلايطة
-
عيسى دواني
-
انشراح بقلة
-
عبد الرحمن الخطيب
-
سعيد التيجاني
-
نايف أبو عبيد
-
ميشيل صليبا
-
ليلى بقيلي،
-
سعاد مريش
-
بهاء عبد الرحيم
-
جوزفين عودة كرادشة
-
وليد خير الله
-
الياس افرتم
-
منصور قنا ش
-
اندراوس خرعوبا
-
هاني أبو جبارة
وكيلهم المحامي السيد/ ~ محمد عياش ملحم
المستدعى ضده :- مسجل نقابات العمال بالاضافة لوظيفته&
المباديء القانونية
ا- إن قانون العمل رقم 21 لسنة 1960 الذي وضع لتنظيم شؤون العمال قد أوجب على مسجل نقابات العمال تسجيل النقابة واصدار شهادة التسجيل إليها عند توفر الشروط المنصوص عليها في المواد 69- 71 من القانون المذكور.
2 – لا يجوز لمسجل نقابات العمال رفض طلب تسجيل نقابة بالإستناد إلى المعارضة في تأليف النقابات بشكل عام. ما دام أن القانون القائم يجيز تأليفها .
الهيئة الحاكمة : برئاسةالقاضي علي مسمار، وعضوية القضاة : موسى الساكت، بشير الشريقي، نجيب الرشدان، جورج سعد
القرار
أقام المستدعون هذه القضية مدعين بانهم كانوا بتاريخ 6/8/1960 قدموا طلبا لمسجل نقابات العمال لتسجيلهم كنقابة عمال باسم (نقابة مستخدمي المصارف) على اعتبار أنهم يشتغلون في مهنة واحدة،
إلا أن المسجل رفض طلبهم بموجب قراره الصادر بتاريخ 14 / 3 / 1961 رغم توفر الشروط المنصوص عليها في المواد 69 – 71 من قانون العمل رقم , 21 لسنة 1960 هم لذلك يطعنون بهذا القرار خلال المدة المنصوص عليها في المادة 74 من القانون المذكور ويطلبون الغاؤه والحكم بتسجيل النقابة.
وقد اصدرت هذه المحكمة بتاريخ 18/ 4 /1961 قرارا مؤقتأ دعت فيه المستدعي ضده لبيان الأسباب التي تمنع من إلغاء قراره المشكو منه، فقدم رئيس النيابة العامة بالوكالة عنه لائحة جوابية ذكر فيها أن السبب في رفض طلب المستدعين هو أن المجلس الأعلى لأمن الدولة يعارض بقوة ايجاد نقابة حرصا على سلامة الامن .
وبعد الاستماع لأقوال الفريقين في جلسة علنية تبين لنا أن السبب الذي بنى عليه مسجل نقابات العمال قراره برفض تسجيل نقابة المستدعين هو أن المجلس الأعلى لأمن الدولة يعارض في إيجاد النقابات في المملكة حرصأ على الأمن العام، وهذا السبب يتعارض
مع نص البند (و) من الفقرة الثانية من المادة 23 من الدستور الذي يوجب على الدولة إيجاد تنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون .
وحيث أن قانون العمل المؤقت رقم 21 لسنة 960 ا الذي وضع لتنظيم شؤون العمل استنادأ للمادة 23 المشار إليها قد أوجب في المادة 72 منه على مسجل نقابات العمال تسجيل النقابة واصدار شهادة تسجيل اليها عند توفر الشروط المنصوص عليها في المواد 69 – 71 وحيث أن المستدعين قد قاموا بجميع الشروط المشار إليها والمستدعى ضده لا ينكر ذلك.
وعليه يكون القرار المشكو منه برفض طلب التسجيل مخالفأ للقانون إذ لا يجوز رفض الطلب بالاستناد إلى المعارضة في تأليف النقابات بشكل عام ما دام أن القانون يجيز تأليفها . فنقرر عملأ بالمادة 74 من قانون العمل إلغاء القرار المطعون به والحكم بتسجيل نقابة المستدعين.
صدر بتاريخ 30/5/1961