تعديلات وامتيازات تحققها النقابة للعامين في البنك الأردني الكويتي
27/8/1991
نص الاتفاقية
الفريق الاول :البنك الاردني الكويتي ويمثله
السيد/ابراهيم عوض مساعد المدير العام
والسيد بشير احمد من دائرة الفروع
الفريق الثاني:- النقابة العامة للعاملين في المصارف والتأمين والمحاسبة ويمثلها
السيد/ حيدر رشيد رئيس النقابة
والسيد/موسى الشخشير امين السر
والسيد / فخري زيادين
وقد اتفق الفريقين على :-
اولا:- تعديل رواتب العاملين في البنك على النحو التالي:-
أ- اقل من 100 دينار ( راتب اساسي ) تعدل الرواتب بواقع 10 دنانير
ب-من 101-200
دينار تعدل الرواتب بواقع 8 دنانير
ج- من 201-300 تعدل بواقع 6 دنانير
د- فئة غير المصنفين والحراس تعدل رواتبهم بواقع 5 دنانير لكل منهم
ه- اما الموظفين الذين تزيد رواتبهم عن 300 دينار فسوف تدفع لهم نسبة 2% كحد اقصى
و- يطبق هذا البند وبأثر رجعي اعتبارا من 1/1/1991
ثانيا:-بخصوص تعديل الكادر – سوف يتم اجراء تعديلات على الكادر وتعتبر هذه التعديلات لصالح الموظف اعتبارا من 1/1/ 1992 على ان لا تمس الحقوق المكتسبة للعاملين
ثالثا :-وحول نظام التأمين الصحي وافقت ادارة البنك على ما يلي:-
أ -يصبح ثمن اطار النظاره 10 دنانير بدلا من 5 دنانيروكل 5 سنوات مرة ويغطى ثمن عدسات النظارات كل سنة شريطة وجود توصة من الطبيب توضح الاختلاف في النظر
ب- يقوم البنك بدفع تكاليف الولادة وبحد اقصى 50 دينارا لكل حالة ولادة للموظفة وزوجة الموظف ورفع المبلغ الى 100 دينار للعمليات القيصرية
ج- شمول اطفال الموظفه العاملة الارملة وزوجها المقعد ( بعجز كلي ) في التأمين الصحي في حالة عدم وجود تأمين صحي لهم
د – على ان يسري نظام التأمين الصحي على العاملات في حالة عدم وجود تأمين صحي لهن من خلال المعيل او الزوج
رابعا :-وافقت ادارة البنك على دفع علاوة الزوجة العاملة للموظف والذي تعمل زوجته في البنك
خامسا :-
وافقت ادارة البنك على رفع الحد الاقصى لقروض السكن الى 32 الف دينار بدلا من 25 الف دينار على ان لا تتراوح النسبة بين 35-40 ضعف الراتب الشهري ( اساسي +غلاء المعيشة ) شريطة ان لا يزيد القسط الشهري عن 25% من الراتب الشهري
سادسا : –
وافقت ادارة البنك على ان يدفع بدل العمل الاضافي لمن يكلف رسميا بالعمل الاضافي
سابعا : –
تسري احكام هذه الاتفاقية اعتبارا من تاريخ التوقيع عليها ولمدة عام من تاريخه
ثامنا :-
حررت هذه الاتفاقية على 3 نسخ نسخة لكل فريق والثالثة تحفظ لدى وزارة العمل
تاسعا : –
كل من
يخالف بنود الاتفاقية يطبق بحقه احكام قانون العمل الاردني
حررت بتاريخ 27/8/1991