الباب الأول
المادة (1)
أ- تأسست في المملكة الأردنية الهاشمية واستنادا” لإحكام الدستور الأردني وقانون العمل – (17) نقابة عمالية شاملة لكافة المهن في الأردن وفق التصنيف المهني الصادر من وزارة العمل وجميعها أعضاء في الاتحاد العام لنقابات العمال وهي:
النقابة العامة للعاملين في البتروكيماويات.
النقابة العامة لعاملين في البلديات.
النقابة العامة للعاملين في البناء.
النقابة العامة للعاملين في التعليم .
النقابة العامة للعاملين في الخدمات الصحية .
النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة .
للنقابة العامة للعاملين في السكك الحديدية
النقابة العامة للعاملين في الطباعة والنشر .
النقابة العامة للعاملين في الصناعات الغذائية.
النقابة العامة للعاملين في الغزل والنسيج والألبسة.
النقابة العامة للعاملين في الكهرباء
النقابة العامة للعاملين في المحلات التجارية.
النقابة العامة للعاملين في المصارف والمحاسبة والتامين
النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين
النقابة العامة للعاملين في الموانئ و التخليص
النقابة العامة للعاملين في النقل البري والميكانيك
النقابة العامة للعاملين في النقل الجوي والسياحة
ب- التعريفات : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أينما وردت في هذا النظام .
الاتحاد : الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن
المكتب التنفيذي : المكتب التنفيذي لاتحاد نقابات عمال الاردن
النقابة : النقابه العامه للعمال المنظمة للاتحاد العام .
الهيئة العامه : الهيئة العامه للنقابه.
الرئيس: رئيس النقابه .
الهيئة الاداريه : ا
لهيئة الاداريه للنقابه .
اللجنه : اللجنه النقابيه
الجمعية العمومية : مجموع الاعضاءالنتسبين للفرع
المادة (2)
يكون مركز النقابة في عمان
المادة (3)
تتمتع النقابة بالشخصية الاعتبارية ولها حق تملك الأموال المنقولة والعقارية وإنشاء وشراء المباني اللازمة لمباشرة نشاطها. ولها الحق في إبرام الاتفاقيات والعقود ويشترط لذلك موافقة الاتحاد ، كما لها الحق في التقاضي وتمثيل عمال المهن التي تمثلها أمام كافة الجهات الرسمية والقانونية ويعتبر رئيس النقابة الممثل القانوني للنقابة أمام هذه الجهات والهيئات.
المادة (4)
أ-للنقابة حق الانضمام للاتحادات المهنية المماثلة في الوطن العربي، والاتحادات المهنية ألدوليه بعد موافقة الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن.
ب-على النقابة الانضمام للاتحاد العام لنقابات عمال الأردن .
الباب الثاني
أهداف النقابة
المادة (5)
تهدف النقابة إلى حماية الحقوق المشروعة لأعضائها والدفاع عن مصالحهم وتحسين شروط وظروف العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهم ورفع كفاءتهم الإنتاجية ونشر الوعي النقابي بينهم ورفع مستواهم الثقافي من خلال ما يلي:
أ.تمثيل عمال المهن التي تشملها النقابة وحشد طاقات العمال من أجل تحقيق وإنجاح خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي ترتبط بمصالح العمال
وحسن تنفيذها.
ب. رفع الكفاءة المهنية للأعضاء والارتقاء بمستواهم الفني والمهني وتشجيع المبادرات الإنتاجية المهنية وحماية وسائل العمل والإنتاج.
ج. رفع المستوى
الصحي والاقتصادي والاجتماعي للأعضاء وعائلاتهم من خلال عقد الاتفاقيات الجماعية وإنشاء العيادات الطبية وصناديق الادخار والزمالة وتكوين اللجان والنوادي الاجتماعية والرياضية والجمعيات التعاونية.
د.دعم وحدة عمال المهنة ضمن إطار النقابة من خلال تشجيعهم على الانضمام كأعضاء في النقابة.
ه. العمل على تحسين شروط وظروف العمل من خلال الإشراف على حسن الالتزام بأحكام التشريعات العمالية والمطالبة في تطويرها وتحديثها.
و. تقديم العون والمساعدة للمحتاجين من الأعضاء وفقاً لأحكام هذا النظام وإمكانيات النقابة المالية.
ز. مساعدة الباحثين والعاطلين عن العمل في إيجاد فرص عمل مناسبة.
ح. تمثيل عمال المهن التي تشملها النقابة أمام كافة الجهات الرسمية والشعبية داخل البلاد وخارجها.
ط. العمل على توثيق صلة التعاون مع النقابات العمالية المماثلة في الدول العربية والصديقة بعد موافقة الاتحاد العام
الباب الثالث: شروط قبول الأعضاء وفصلهم وانسحابهم
المادة (6)
يقبل عضوا” في النقابة كل عامل بلغ الثامنة عشر من عمره ويعمل في إحدى المهن الوارد ذكرها في المادة (1) من هذا النظام.
المادة (7)
على من يرغب في الانضمام إلى النقابة أن يقدم طلباً خطياً إلى الهيئة الإدارية للنقابة ويبلغ بقبول طلبه أو رفضه مع بيان الأسباب خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ استلام طلبه.
المادة (8)
يجوز لمن قبلت عضويته الحصول خلال أسبوع من تاريخ أدائه رسم الانتساب والاشتراك على بطاقة عضوية النقابة يكتب عليها اسمه وتاريخ ميلاده ومكان إقامته وتاريخ انتسابه للنقابة ورقم العضوية وأي? بيانات لازمة تقرها النقابة.
المادة (9)
يجب على العضو الراغب في الانسحاب من عضوية النقابة أن يتقدم بكتاب خطي بهذا المضمون لإدارة النقابة التابع لها محد?داً تاريخ انسحابه من النقابة ويكون العضو المنسحب مسئولا عن أية التزامات مالية أخرى مستحقة عليه حتى تاريخ الانسحاب.
المادة (10)
للنقابة الحق في فصل أي عضو من أعضائها إذا ارتكب مخالفة للأنظمة أو القوانين المعمول بها توجب فصله بعد إخطاره بما هو منسوب إليه لاتخاذ كافة الإجراءات التي تجيز توقيع إجراء الفصل وفقاً لأحكام هذا النظام وصدور قرار الفصل بأغلبية ثلثي عدد أعضاء الهيئة الإدارية ويشترط لذلك موافقة الاتحاد.
المادة (11)
يجب قبل السير في إجراءات تحديد مسؤولية العضو النقابية عن أي مخالفة أو جرم أسند إليه أن يتم إخطاره كتابياً بما هو منسوب إليه وتحديد موعد لسماع أقواله ولدفاعه عن نفسه بعد أسبوع على الأقل من تاريخ إخطاره فإذا تغيب عن الحضور بدون عذر مقبول جاز الاستمرار في الإجراءات بغيابه.
المادة (12)
تختار الهيئة الإدارية للنقابة لجنة تحكيم من خمسة أعضاء من الهيئة العامة تتولى النظر في المنازعات والخلافات التي قد تنشأ بين الأعضاء لتحديد مسؤولية العضو المخالف والتنسيب للهيئة الإدارية بالعقوبة الواجب اتخاذها بحقه ويؤخذ القرار بالأغلبية العددية للحضور باستثناء عقوبة الفصل فيكون بأغلبية ثلثي الأعضاء وإعلام الاتحاد العام بذلك.
المادة (13)
أ- يجوز للنقابة إيقاع إحدى العقوبات التالية على العضو الذي يرتكب مخالفة لأحكام هذا النظام أو قرار الهيئة العامة أو الهيئة الإدارية بعد استيفاء الإجراءات التي نص عليها هذا النظام لإبلاغه بما نسب إليه وسماع أقواله ودفاعه من قبل لجنة التحكيم وهي:
1-التنبيه.
2-الإنذار.
3-تجميد العضوية .
4- الفصل .
ب- يجوز
للعضو الذي تقع عليه احدى العقوبات المنصوص عليها في الماده (13) التظلم للمكتب التنفيذي والذي له حق نقض القرار او تأكيده .
المادة (14)
يجب على النقابة إخطار العضو بالقرار الصادر بفصله خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ اتخاذ القرار.
المادة (15)
تنتهي العضوية من النقابة في أي من الأحوال التالية:
أ. الانسحاب
ب. فقدان شرط من شروط العضوية.
ج. عدم تسديد الاشتراكات مدة تزيد عن ستة أشهر متتالية.
د. الفصل من عضوية النقابة.
ه. الوفاة.
المادة (16)
للعضو الذي انتهت عضويته لأحد الأسباب الواردة في الفقرات (أ، ب، ج) من المادة السابقة أن يطلب إعادة عضويته إذا استوفى الشروط الواجب توافرها في طالب الانضمام لعضوية النقابة وتعتبر عضوية جديدة من تاريخ الموافقة على إعادته.
الباب الرابع
حقوق الأعضاء وواجباتهم ومسائلاتهم
المادة (17)
يتمتع العضو النقابي بالحقوق التالية:
أ. حق حضور اجتماعات الهيئة العامة والمشاركة في أعمالها وتقديم المقترحات إليها.
ب. حق الانتخاب والترشيح لعضوية الهيئة الإدارية إذا كان مستوفياً للشروط المطلوبة.
ج. حق الحصول على حماية النقابة إذا حدثت منازعة بينه وبين صاحب العمل أو إذا اعتدى صاحب العمل على حقوقه القانونية.
د. حق الانتفاع بالخدمات التي تقدمها النقابة سواء بالمجان أو نظير مقابل تحدده اللوائح أو القواعد والتعليمات التي تقرها النقابة للانتفاع بالخدمة.
ه. يحق لعضو النقابة الحصول على نسخة من النظام الداخلي للنقابة بعد أداء ثمنها المقرر من قبل النقابة
المادة (18)
لتحقيق أهداف النقابة يجب على كل عضو فيها التعاون مع هيئتها الإدارية وزملائه الأعضاء وعليه بصفة خاصة الالتزام بما يلي:
أ. احترام النظام الداخلي للنقابة واللوائح الصادرة بموجبه ونظام الاتحاد والتقيد بها.
ب. احترام قرارات الهيئة العامة والهيئة الإدارية او الاتحاد العام والالتزام بها.
ج. عدم الإساءة أو التشهير بالنقابة أو لجانها او الاتحاد العام.
د. عدم القيام بأي عمل يسيء للنقابة أو يضر بأموالها ومصالح أعضائها.
ه. تسديد الاشتراكات للنقابة بشكل منتظم وتسديد أي التزامات مالية تترتب عليه للنقابة.
و. حضور الاجتماعات التي يكون عضواً فيها أو يدعى إليها.
ز. احترام عقود العمل الجماعية وقرارات التحكيم.
الباب الخامس
مالية النقابة
المادة (19)
تتكون موارد النقابة من:
أ. رسم الانتساب الذي يدفعه العضو وقيمته دينار واحد ويزداد بقرار من الهيئة الإدارية.
ب. الاشتراك الشهري الذ
ي يدفعه العضو وقيمته دينارواحد على الأقل ويزداد بقرار من الهيئة الإدارية تراعى فيه إمكانيات الأعضاء المالية.
ج. رسم الحصول على بطاقة العضوية وقيمته دينار واحد.
د. ريع الحفلات التي تقيمها وأثمان المطبوعات التي تصدرها.
ه. أرباح استثمارات أموالها في حدود القانون.
و. إيرادات العقارات التي تمتلكها.
ز. الأرباح الناتجة عن بيع أي أصل من أصولها.
ح. الإعانات والهبات التي تقبلها الهيئة الإدارية ولا تتعارض مع أهدافها وأحكام القانون وقرارات النقابة.
المادة (20)
تودع أموال النقابة في البنك او البنوك التي يتم اعتمادها من قبل النقابة ولا يجوز السحب منها إلا بتوقيع رئيس النقابة وأمين الصندوق مجتمعين على الشيكات الخاصة بالسحب من أموالها ويكون لنوابهما نفس الصلاحيات المناطه بهما في حال غيابهما.
المادة (21)
لا يصرف أي مبلغ من أموال النقابة إلا بقرار من هيئتها الإدارية وفي حدود أغراضها النقابية وفي الحالات الطارئة يجوز الصرف بدون موافقة مسبقة من الهيئة الإدارية على أن يعرض الأمر في أول اجتماع لها مشفوعاً بأسباب ومستندات الصرف، فإذا لم توافق الهيئة الإدارية تحمل العضو المسؤول عن الصرف قيمة المبالغ المصروفة.
المادة (22)
لا يجوز لأمين الصندوق الاحتفاظ بأكثر من ثلاثمائة دينار تبقى سلفة مستديمة للصرف منها في الحالات الطارئة والمصروفات النثرية.
المادة (23)
تدفع النقابة ما نسبة 10% من مجموع اشتراكات أعضائها السنوية باستثناء ريع الاستثمارات لصالح الاتحاد العام.
المادة (24)
تبدأ السنة المالية في اليوم الأول من كانون الثاني وتنتهي في الحادي وثلاثين من كانون أول من كل عام.
المادة (25)
تعمل النقابة على حفظ السجلات والدفاتر التي يتطلبها حسن سير العمل فيها وأحكام الرقابة على نشاطاتها وأموالها وفقاً لأحكام قانون العمل.
المادة (26)
تحتفظ النقابة بنسبة (10%) من صافي وفرها السنوي كاحتياط اختياري.
المادة (27)
على الهيئة الإدارية إبلاغ الجهات الرسمية ذات الاختصاص فور اكتشاف أي مخالفة تشكل جريمة تزوير في أوراق النقابة أو تبديد أو اختلاس لأموالها ولها الحق في تجميد النشاط النقابي للعضو المنسوب إليه المخالفة من تاريخ التبليغ وحتى يصدر قرار من السلطة المختصة بحفظ التحقيق أو صدور حكم ببراءة العضو أو الأعضاء بما نـُسب إليهم.
المادة (28)
تتم جميع المعاملات المالية بموجب شيكات مسحوبة على البنك موقعة من رئيس النقابة وأمين الصندوق مجتمعين وفي حالة فقدان أي شيك يتم إخطار البنك المسحوب علية الشيك فوراً لإيقاف صرفه مع ذكر رقم وتاريخ إصدار الشيك وقيمته.
المادة (29)
يجوز الصرف من خزينة النقابة في الحالات العاجلة والتي تستدعي الصرف نقداً على أن لا يزيد الصرف للغرض الواحد عن مائة دينار ويتم ذلك بموجب إذن صرف معزز بالمستندات المؤيدة.
المادة (30)
يلتزم أمين الصندوق بتحويل الشيكات والحوالات النقدية إلى البنك في اليوم التالي لورودها على الأكثر لورودها بموجب إيصال ويقيد ذلك حسب الأصول في سجلات النقابة المحاسبية.
المادة (31)
لا يجوز إسقاط الديون التي تعذر تحصيلها إلا بعد استنفاذ كافة الإجراءات المالية والقانونية ال
لازمة لتحصيلها وبقرار من الهيئة الإدارية. ويعرض على الهيئة العامه في أول اجتماع لها لاتخاذ ما تراه مناسباً في هذا الشأن.
المادة (32)
رئيس النقابة وأمين الصندوق مسئولان كلٌ في حدود اختصاصه عن أموال النقابة وأي تصرف يكون مخالفاً للقانون أو أحكام هذا النظام أو اللائحة المالية وتكون الهيئة الإدارية بمجموع أعضائها مسؤولة بشكل تضامني عن أموال النقابة من أجل حمايتها وحفظها من أي مخالفة أو جرم.
الباب السادس
النقابــــــة
المادة (33)
الهيئة العامة للنقابة تتكون من مجموع الأعضاء المنتسبين للنقابة و الذين مضى على عضويتهم ستة أشهر على الأقل ممن سددوا اشتراكاتهم حتى الشهر الذي يسبق اجتماع الهيئة العامة وهي السلطة العليا للنقابة التي ترسم سياساتها وتشرف على كافة شؤونها وتتولى عملية الرقابة عليها وتوجيهها بما فيه مراقبة الالتزام بأحكام هذا النظام وقراراتها وتنفيذ خططها وتحقيق غاياتها.
المادة (34)
تعقد الهيئة العامة للنقابة اجتماعها الدوري السنوي في النصف الأول من كل عام ويكون اجتماعها قانونياً إذا حضره نصف عدد الأعضاء زائد واحد ممن يحق لهم حضور الاجتماع ويبلغ الأعضاء بموعد الاجتماع و جدول الأعمال، وينشر في صحيفة محلية قبل الاجتماع بعشرة أيام على الأقل.
المادة (35)
إذا لم يتوفر النصاب القانوني للاجتماع في موعده المحدد يؤجل الاجتماع لمدة ساعة ويكون بعدها الاجتماع قانونياً مهما كان عدد الحضور.
المادة (36)
تؤخذ قرارات الهيئة العامة للنقابة بالأغلبية العادية للحضور إلا في الحالات التي يتطلب فيها أغلبية خاصة وفقأ لأحكام هذا النظام.
المادة (37)
تختص الهيئة العامة بما يلي:
أ. انتخابات رئيس النقابه العامه و الهيئة الإدارية.
ب. سحب الثقة من أحد أو بعض أو كل أعضاء الهيئة الإدارية بأغلبية ثلثي اعضاء الهيئة العامه.
ج. مناقشة وإقرار تقرير الهيئة الإدارية المالي والإداري عن نشاطها للسنة المنتهية.
د.مناقشة وإقرار المشاريع والخطط التي تعرضها عليها الهيئة الإدارية.
ه. انتخاب مدقق حسابات قانوني.
المادة (38)
لتكون الماده على النحو الاتي
يجوز دعوة الهيئة العامة لعقد اجتماع غير عادي في الحالات التالية:
أ-بناء على طلب من ثلثي أعضاء الهيئة الإدارية أو طلب رئيس النقابة.
ب-بناء على طلب ثلثي أعضاء الهيئة العامة بشرط أن تكون توقيعات الأعضاء مصدقاً عليها من قبل الهيئة الإدارية.
ج- بناء على طلب من الاتحاد
المادة (39)
لا يجوز بحث أي موضوع غير المواضيع المدرجة على جدول الأعمال في الاجتماعات غير العادية وتؤخذ القرارات كما هي الحال في الاجتماعات العادية.
المادة (40)
يجب دعوة الهيئة العامة لعقد الاجتماع غير العادي خلال عشرة ايام من تاريخ تقديم الطلب لرئيس النقابة وتتبع ذات الإجراءات المنصوص عليها في تبليغ الأعضاء بزمان ومكان عقد الاجتماع وجدول أعماله كما هي الحال في الاجتماعات العادية.
المادة (41)
يجب على الهيئة الإدارية للنقابة إخطار الاتحاد العام بموعد ومكان اجتماع الهيئة العامة وجدول الأعمال بموجب كتاب خطي قبل أسبوع على الأقل من تاريخ الاجتماع ودعوة ممثلي
ن من الاتحاد العام لحضور الاجتماع.
الماده (42)
الهيئة الإدارية للنقابة : تتكون الهيئة الإدارية للنقابة من تسعة أعضاء من بينهم رئيس النقابه تنتخبهم الهيئة العامة بالاقتراع السري لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات .
المادة (43)
أ- تجري عملية الانتخابات لرئيس النقابة وأعضاء الهيئة الاداريه وفق ترتيبات زمنية تحددها لجنة الانتخابات في الاتحاد العام بالتنسيق مع الهيئة الاداريه للنقابة تتضمن الإعلان عن فتح باب الترشيح وموعده ومكان إجراء الانتخابات خلال ستة أشهر قبل انتهاء الدورة الانتخابية .
ب-يتم انتخاب رئيس النقابه من الهيئة العامه بشكل مباشر بورقه منفصلة ويشترط لترشيحه ما يلي :
1- ان يكون قد أمضى خمس سنوات عضواً في الهيئة الاداريه للنقابه العامه على الاقل.
2- ان لا يكون مديراً عاماً أو نائباً للمدير العام وان لا يكون منتسباً او يسمح له بالانتساب الى أي من النقابات المهنيه او نقابات اصحاب العمل وان لا يكون منتمياً الى أي مهنة تمثلها النقابات المهنية او نقابات أصحاب العمل.
ج – بالرغم من ما ورد في(بند 1 الفقره ب) من هذه الماده يستثنى النقابات التي لم يتقدم منها مرشح لرئيس النقابه قد أمضى خمس سنوات في الهيئة الاداريه للنقابه العامه .
المادة (44)
يفتح باب الترشيح لرئيس النقابه و لعضوية الهيئة الإدارية للنقابة لمدة ثلاثة أيام ويعلن عن ذلك في إحدى الصحف المحلية ولمرة واحدة ويعتبر الإعلان بمثابة إخطار لجميع الأعضاء وذلك قبل شهرين من موعد الانتخابات على الاقل .
تعديل المادة (45)
تسلم طلبات الترشيح خطياً من قبل المرشح شخصياً لرئيس النقابه أو من ينوب عنها وفق النم
وذج الذي تعده اللجنة خلال فترة فتح باب الترشيح على أن تتوفر في العضو الشروط التالية:
1- أن يكون عضواً عاملاً مضى على انتسابه للنقابه مدة خمس سنوات على الأقل ومسدداً لاشتراكاته بانتظام حتى تاريخ تقديم الطلب باستثناء النقابات التي تفوز هيئاتها بالتزكية .
2- أن يكون أردني الجنسية.
3- أن لا يقل عمره عن خمسة وعشرين عاماً.
4-أن يجيد القراءة والكتابة.
5- أن لا يكون محكوما بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.
6- يدفع المرشح رسوم الترشيح وقيمتها “عشرون ديناراً ” للنقابة تصرف على الانتخابات.
7- ان لا يكون مديراً عاماً أو نائباً للمدير العام وان لا يكون منتسباً او يسمح له بالانتساب الى أي من النقابات المهنيه او نقابات اصحاب العمل وان لا يكون منتمياً الى أي مهنة تمثلها النقابات المهنية او نقابات أصحاب العمل.
8-ان يكون حاصلاً على دوره ثقافه عماليه يعدها الاتحاد لهذا الغايه
9-بالرغم مما ورد في الفقره (8) يستثنى المرشحون الذين سبق وان امضوا مدة خمس سنوات اعضاء في الهيئة الاداريه
المادة (46)
تنظر الهيئة الإدارية للنقابة في طلبات الترشيح خلال أسبوع من تاريخ إغلاق باب الترشيح للتأكد من توفر الشروط المطلوبة ويتم إعلان الأسماء المعتمدة والمرفوضة مع بيان سبب الرفض في مقر النقابة لمدة ثلاثة أيام لإتاحة المجال للطعن والاعتراض لكل صاحب مصلحة من أعضاء الهيئة العامة.
المادة (47)
في حالة رفض طلب الترشيح لصاحب الطلب الحق في الاعتراض لدى لجنة الإشراف على الانتخابات برفض طلبه مع بيان الدفوع والإثباتات المؤيدة لصحة طلبه وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من انتهاء مدة تعليق الإعلان وفقاً للمادة السابقة.
المادة (48)
على لجنة الإشراف على الانتخابات البت في الاعتراضات المقدمة لها قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد إجراء الانتخابات.
المادة (49)
يتم الإعلان عن موعد ومكان إجراء الانتخابات قبل أسبوع على الأقل من موعدها وتجري الانتخابات بطريقة الاقتراع السري المباشر ويكون النصاب القانوني إذا كان عدد المقترعين أكثر من النصف عند إقفال باب الاقتراع، فإذا لم يكتمل النصاب القانوني يمدد زمن الاقتراع ساعة واحدة ويكون النصاب قانونياً مهما بلغ عدد المقترعين، وعلى العضو المقترع إبراز البطاقة الشخصية حسب الكشوفات المعتمدة من قبل الهيئة الإدارية للنقابة.
المادة (50)
أ-يشرف على الانتخابات لجنة من الاتحاد العام وتتولى عملية الاقتراع والفرز وإعلان النتيجة مباشرة بعد إنهاء عملية الفرز، ويكون الفائزون هم الحاصلون على أكبر عدد من الأصوات، فإذا تساوى مرشحان أو أكثر في عدد الأصوات يتنافسون على المقعد الأخير، تجري اللجنة المشرفة على الانتخابات وبحضورهم القرعة بينهم وإذا لم يكونوا حاضرين تجري القرعة في غيابهم وينظم محضر في نتيجة القرعة.
ب-يحق لمندوبي الكتل الانتخابية أو مندوبي المرشحين التواجد في مكان الاقتراع والفرز.
المادة (51)
أ- إذا كان عدد المرشحين الذين تقدموا بطلباتهم خلال فترة باب الترشيح أقل من العدد المطلوب يمدد فتح باب الترشيح لمدة يوم آخر أما إذا كان هو نفس العدد المطلوب أعلن عن فوز المرشحين بعضوية الهيئة الإدارية بالتزكية من قبل اللجنة المشرفة على الانتخابات على ان تعرض نتيجة التزكيه على الهيئة العامه في اول اجتماع لها .
ب- يجوز للاتحاد وفي حالات خاصه يحددها الاتحاد العام وبناء على طلب من النقابه اجراء الانتخابات من خلال هيئات وسيطة يحددها الاتحاد العام .
المادة (52)
اختصاص الهيئة الإدارية للنقابة:
- 1. العمل على تسوية المنازعات الفردية والجماعية المتعلقة بأعضائها.
- 2. وضع المشروعات والخطط الكفيلة بتنفيذ أهداف النقابة ضمن دائرة اختصاص النقابة.
- 3. دعوة الهيئة العامة للنقابة للاجتماع وتنفيذ قراراتها.
- 4. تحصيل أموال النقابة وحفظها وإدارتها وفق أحكام هذا النظام.
- 5. تعيين الموظفين والمتفرغين وفق احتياجات النقابة وقدراتها المالية طبقاً لأحكام النظام المالي واللوائح الإدارية الداخلية للنقابة.
- 6. اتخاذ الإجراءات الجزائية والتأديبية بحق العضو المخالف وفق أحكام هذا النظام
- 7. استئجار العقارات ورهنها وشرائها أو بنائها أو بيعها وفقاً لاحتياجات العمل وإمكانيات النقابة بعد موافقة الاتحاد.
- 8. انتخاب نائب رئيس النقابة وانتخاب أمين سر وأمين للصندوق ونائب لكل منهم.
- 9. أعداد التقارير المتعلقة بنشاطها لعرضها على الهيئة العامه.
- 10. تسمية ممثلي النقابه في هيئات الاتحاد الدستورية .
- 11. تسمية ممثلي النقابة في أية هيئات أو مؤسسات تدعو للمشاركة فيها المنظمات النقابية المهنية العربية والدولية المنضمة إليها.
- 12. اختيار أعضاء الوفود والبعثات الدراسية والثقافية في الداخل والخارج واستقبال الوفود وصرف بدلات السفر لهم وفقاً لأحكام النظام المالي للنقابة.
- 13. إنشاء الجمعيات والعيادات والأندية اللازمة ودور الحضانة ومراكز التدريب والتثقيف العمالي لتحقيق أهداف النقابة بعد موافقة الاتحاد.
- 14. تحصيل التزامات الأعضاء المالية تجاه النقابة وإدارة أموال النقابة وفق أحكام النظام المالي والإداري.
- 15. يحق للهيئة الإدارية للنقابة تفريغ أي عضو من بين أعضائها أو أعضاء الهيئة العامة ويعتبر عضواً عاملاً في الهيئة العامة للنقابة.
- 16. تستمر عضوية العضو في الهيئة الإدارية للنقابة أو الهيئة العامة إذا عمل كمتفرغ في الاتحاد العام أو النقابة أو في أي هيئة نقابية أخرى.
المادة (53)
تنتخ
ب الهيئة الإدارية للنقابة في أول اجتماع لها بعد انتخابها مباشرة نائباً للرئيس وتنتخب أميناً للسر وأميناً للصندوق ونائباً لكل منهم تكون اختصاصات كل منهم على النحو التالي:
رئيس النقابة: ويختص بدعوة ورئاسة الهيئة الإدارية والهيئة العامة والتوقيع على محاضر جلساتها، وله حق الإشراف والرقابة والتوجيه على جميع أعمال النقابة ضمن دائرة اختصاصها ووفق أحكام النظام وله أن يفوض أي عضو من أعضاء الهيئة الإدارية ببعض صلاحياته.
- نائب الرئيس: يكون له جميع اختصاصات الرئيس في حالة غيابه.
- أمين السر: ويختص بتحضير جدول أعمال الهيئة الإدارية والهيئة العامة وتدوين محاضر اجتماعاتها وتوقيعها من الرئيس والأعضاء الحاضرين والإشراف على الأعمال الكتابية وحفظ المراسلات والملفات والسجلات والدفاتر والأوراق والعقود.
- نائب أمين السر: يكون له جميع اختصاصات أمين السر في حال غيابه.
- أمين الصندوق: ويتولى تحصيل أموال النقابة ومسك حساباتها وإيراداتها وإيداع أموالها في صندوق النقابة وحساباتها البنكية وعليه مراقبة التحصيل وحفظ السجلات والمستندات المالية مع مراعاة مطابقة الإيرادات والمصروفات وفقاً لأحكام القانون والنظام المالي واللوائح الإدارية الداخلية وقرارات النقابة، وعليه تقديم تقريرً شهري عن الوضع المالي وإيرادات ومصروفات النقابة الشهرية.
- نائب أمين الصندوق: يكون له اختصاصات أمين الصندوق في حال غيابه.
المادة (54)
باستثناء رئيس النقابه للهيئة الإدارية حق التغير في المناصب الإدارية وبأغلبية ثلثي الأعضاء شريطة أن يكون ذلك مدرجاً على جدول الأعمال وموزعاً على الأعضاء قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد عقد الجلسة لتمكين الأعضاء من دراسته وإبراز سبب سحب الثقة من العضو أو الأعضاء المطروح تغييرهم من مناصبهم وتمكينهم من الدفاع عن أنفسهم وتبرير تصرفاتهم.
المادة (55)
لرئيس النقابه ولعضو الهيئة الإدارية حق الاستقالة الخطية من عضوية الهيئة الإدارية ولا يشترط لتمامها قبولها
.
المادة (56)
يلتزم عضو الهيئة الإدارية بتعويض النقابة عن الأضرار التي يلحقها بها نتيجة مخالفة أحكام القانون أو هذا النظام أو لائحة النظام المالية والإداري وإذا تعدد مرتكبو المخالفة كانت مسئوليتهم عن التعويض تضامنية.
المادة (57)
تعقد الهيئة الإدارية للنقابة اجتماعاتها بشكل دوري منتظم مرة واحدة في الشهر بصورة عادية، كما يجوز لها أن تعقد اجتماعات طارئة كلما دعت الحاجة لذلك بناء على طلب من رئيس النقابة أو ثلثي أعضاء الهيئة الإدارية.
المادة (58)
أ- يجب أن توجه دعوة خطية للأعضاء لحضور الاجتماعات العادية للهيئة الإدارية مرفقاً بها جدول الأعمال قبل يومين على الأقل من موعد عقد الاجتماع، ويكون النصاب القانوني إذا حضر الاجتماع أكثر من نصف الأعضاء، فإذا لم يكتمل النصاب يعاد التبليغ مرة ثانية ويحدد موعد جديد للاجتماع.
ب- يفقد العضو حقه في عضوية الهيئة الإدارية إذا تغيب ثلاث جلسات متتالية عن اجتماع الهيئة الإدارية بدون عذر مقبول.
المادة (59)
تؤخذ قرارات الهيئة الإدارية بالأغلبية العادية إلا إذا كان هناك نص يتطلب أغلبية خاصة في الحالات خاصة وفقاً لأحكام هذا النظام وإذا تساوت الأصوات يكون لرئيس النقابة صوت مرجح.
المادة (60)
أ-إذا خلا محل رئيس النقابه لأي سبب من الاسباب يتولى نائب الرئيس ادارة النقابه لحين انتخاب رئيس نقابه جديد خلال مدة تحددها لجنة الانتخابات
ب- إذا خلا محل أحد أعضاء الهيئة الإدارية لأي سبب فللهيئة الإدارية الحق بدعوة المرشح التالي للفائزين بعدد الأصوات وتكون مدة العضو الجديد مكملة لمدة سلفه، وإذا كان أعضاء الهيئة الإدارية فائزين بالتزكية تستمر الهيئة في ممارسات نشاطها ما لم يقل عدد أعضائها عن النصف.
الماده (61)
أ- إذا قل عدد أعضاء الهيئة الإدارية عن النصف لأي سبب اعتبرت الهيئة الإدارية منحلة قانوناً وفي هذه الحالة يشكل الاتحاد لجنة برئاسة رئيس النقابه تتولى إدارتها بصورة مؤقتة إلى حين انتخاب هيئة إدارية جديدة للنقابة على أن تكون مدة الهيئة الإدارية مكملة لمدة سلفها.
ب- وعلى أمين السر وأمين الصندوق تسليم ما بعهدتهم إلى اللجنة.
أحكام عامة
المادة ( 62)
لا يجوز تعديل هذا النظام أو إضافة مواد جديدة له إلا بقرار يصدر عن المؤتمر العام للاتحاد بأغلبية ثلثي أعضاءه .
المادة (63)
تضع النقابة لوائح مالية ولوائح داخلية تنظم عملها تتضمن شروط تعيين الموظفين والمستخدمين في النقابة وإجراءاتها وإنهاء خدماتهم وكيفية حفظ أموال النقابة ومسك دفاترها وقيودها المالية على أن لا تتعارض مع قانون العمل ونظام الاتحاد والنظام الموحد.
المادة (64)
للهيئة الإدارية للنقابة حق تشكيل اللجان النقابية لتكون وسيلة الاتصال بين الأعضاء والهيئة الإدارية للنقابة وفق التشكيل الذي يخدم مصالح الأعضاء ويحقق أهداف النقابة .
المادة (65)
1-الاتحاد صاحب الولاية على كافة النقابات الأعضاء وله حق الإشراف والتوجيه والمسائلة واتخاذ القرار المناسب لضمان تطبيق نظام الاتحاد والنظام الموحد واللوائح الداخلية الصادرة عنها .
2- يلغى هذا النظام العمل بأي نظام أخر ويعمل به من تاريخ إقراره 24/11/2009 .
صدر هذا النظام بموجب قانون العمل الأردني رقم 8 لعام 1996.