تعديل رواتب الموظفين بنسبة 20%
29/6/1993
نصّ الاتفاقية
الفلريق الاول :- بنك الاردن ويمثله
السيد/ طلال كوكش نائب المدير العام
والسيد محمد علي ابراهيم مساعد المدير العام
الطرف الثاني النقابة العامة للعامين في المحاسبة والتأمين ويمثها
السيد/ حيدر رشيد رئيس النقابة
والسيد/ اكرم النمري والسيد/ مؤيد العتيلي
أولا :
أ- تعديل الرواتب الشهرية لكافة العاملين في البنك بنسبة 20% من الراتب الاساسيوبحد ادنى16 دينار وتضاف هذه التعديلات على الراتب الاساس
ي الشهري لكل من العاملين في البنك
ب-تعديل بداية الرواتب بالحد الادنى لكل درجة بنفس قيمة التعديلعلى ان لا تمس هذه التعديلات الزيادات السنوية العادية للموظف
ج- تخصيص علاوة انتقال مقدارها 5 دنانير شهريا للعاملين غير المصنفين
د- تحول الموظف بعقد محدد المدة الى موظف بعقد غير محدد المدة بعد مرور سنة على توظيفه اذا كان من درجة مدير فما فوقومرور سنتين لباقي الدرجات
ثانيا :- تعديل كادر الموظفين
أ- تعديل علاوة الزوجة للموظف من 15الى 20 دينار شهريا
ب- في حال انتقال انتقال الموظف من اخرى بعد مرور 5 سنوات عله في الدرجة يعدل راتبه الى الحد الادنى من الدرجة الجديدة بغض النظر عن راتبهقبل الترفيع
ج- البحث في حالة اي موظف يتقدم بشكوى محدده حول وضعه الوظيفي شريطة انيكون قد سبق له عرض حالته على ادارة البنك خطيا ولم يتخذ اجراء لإزالة المظلمة
د- تعديل الفقرة الخامسة بانتقال العاملينمن درجة الى اخرى حتى الدرجة السابعة بحيث يكون هذا الانتقال وجوبا بعد مرور 5 سنوات على الموظف في درجته
ثالثا :- التأمين الصحي
أ- دفع مبلغ مقطوع مقداره85 دينار لكل حالة ولادة للموظفة العاملة وزوجة واحدة للموظف
ب- تعيين عدد من الاطباء في جهات واماكن مختلفة لتسهيلمراجعة المشمولين بالتأمين الصحي لهؤلاء الاطباء
ج- تعديل المادة 42 من نظام الم
وظفين حيث يشترط مرور 180 يوم عمل على خدمة الموظفة بدلا من 3 سنوات من اجل استحقاق اجازة الامومة
د شمول نظام التأمين الصحي للامراض النفسية
ه- تنفيذ الاتفاقيات السابقة مع النقابة فيما يتعلق باستفادة زوجات الموظفين المتقاعدين من التأمين الصحي لبنك الاردن (المعالجة دون الاستشفاء)
و- من المتفق عليه بين الطرفين ان نظام التأمين الصحي يشمل كافة الحالات المرضية (غير المستثناه صراحة في نظام الموظف )والاصابات والحوادث ما لم تكن ناتجة عن مسؤولية الغير
رابعا : قروض الاسكان
أ- منح قروض اسكانية حسب النظام المعمول به للعاملين للبناء على سطح منزل مسجل باسمهماو ارض مشتركة شريطة ان لا تقل حصة الموظف عن 50% وشريطة رهن كامل العقار لصالح البنك
ب-رفع سطح قروض السكن الاسكان من 56 ضعفا الى 60 ضعف من الراتب الشهري الاجمالي وبحد اقصى 25 الف دينار شريطة ان لا يتجاوز القسط الشهري للحسم ثلث الراتب
ج- يتم انتخاب ممثلي العاملين الثلاث في لجنة صندوق الادخار من قبل العاملين في البنك وفقا للقانون
خامسا : – وافقت ادارة البنك على اعادة النظر بجدية الغاء نظام التوظيف بعقود محددة المدة مع تصفية الحالات القائمة وفقا لنظام الموظفين
سادسا :- وافقت الادارة على زيادة بدل العمل المسائي بمبلغ 5 دنانير شهريا لمن يقومون بهذا العمل
سابعا :- وافق البنك على الغاء الترتيب المتبع بعدم السماح للموظف بالزواج من موظفة داخل البنك
ثامنا :- تسري احكام هذا الاتفاق من 1/7/1993 ولمدة عام
تاسعا :- حرر هذا الات
فاق على 3 نسخ تحفظ نسخة بيد كل فريق وتحفظ النسخة الثالثة لدى وزارة العمل
عاشرا :- كل من يخالف احكام هذا الاتفاق يطبق بحقهاحكام قانون العمل الاردني رقم 21 لسنة 1960 وتعديلاته السارية
تم التوقيع على الاتفاق بتاريخ 29/6/1993